الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
259
الأخبار الدخيلة
( الفصل العاشر من الباب الأوّل ) * ( في التحريف بواسطة عدم الدقّة في النقل ) * ومنه : ما رواه الفقيه في 4 من أخبار 18 من أبواب قضاياه عن كتاب « الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم » . وقال الفقيه : « يعني لغير سيّده » . ورواه التّهذيب في 41 من أخبار بيّناته ، 5 من قضاياه عن كتابه مثله . ورواه التّهذيب في 42 ممّا مرّ عن كتاب « محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم » . فأحدهما « تجوز » في الأوّل أو « لا تجوز » في الثاني تحريف الآخر ولا ينبغي التردّد في تحريف الثاني بعد نقله أيضا عن كتاب الحسن بن محبوب ، وكتاب الحسن كما قال الفقيه والتّهذيب كما مرّ . كما لا ينبغي التردّد في كون الفقيه بلفظ « تجوز » بعد تفسيره المتقدّم ، وبعد تصريح التّهذيب بعد نقل رواية كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب بأنّ الفقيه بلفظ « تجوز » فقول الوسائل بعد نقله خبر الفقيه في 5 من 23 من أبواب شهاداته أوّلا بلفظ « تجوز » : « وفي نسخة « لا يجوز » وهو محمول على التّقيّة » لا مجال له وتلك النسخة تصحيف قطعا ولا بدّ من كون « لا » من إضافة بعض المحشّين أخذا من نقل محمّد بن عليّ بن محبوب ، والشّيخ هنا لم يؤّل خبره بل أشار إلى وهم محمّد حيث إنّه نقله عن كتاب الحسن وكتاب الحسن كما رآه ، وكما نقل الفقيه بدون « لا » . ومنه : ما رواه معاني الأخبار في 10 من أبواب جزئه الثّاني باب معنى القانع والمعترّ في 3 من أخباره « وقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي حقد ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ،